الاجراءات الاستيرادية و النظم الاستيرادية Array طباعة Array

اولا مفهوم الاستيراد : هو جلب سلع من خارج جمهورية مصر العربية وأدخالها الي الدائرة الجمركية و تسجيل البيان الجمركي للافراج النهائي عنها برسم الوارد النهائي .وذلك طبقا للائحة الاستيرادية 770لسنه 2005م

النظم الاستيرادية :

1- الاستيراد للاستعمال الشخصي .

2-الاستيراد للاستخدام الخاص .

3- الاستيراد للانتاج السلعي و الخدمات .

4-الاستيراد للاتجار .

5-الاستيراد الحكومي .

6-الواردات بون قيمة (( الهبات و المنح )).

7- الاستيراد برسم العرض (( للمعارض الدولية )).

8- الصفقات المتكافئة .

و شرح جميع النظم السابقة  يوجد في ملف بالمكتبة بعنوان (( قانون الاستيراد )) و فيه النص الكامل لشرح ماسبق ذكره.

 

ا للائحة التنفيذية لقانون الاستيراد:

( مادة 8)

يشترط للإفراج عن السلع المستوردة أن تكون مصحوبة بالفاتورة ومدون بها اسم المنتج وعلامته التجارية أن وجدت - وعنوانه - ورقم التليفون - الفاكس - البريد الالكتروني.

( مادة 14)

يشترط للإفراج عن السلع المستوردة أن تكون مصحوبة بشهادة المنشأ مصدق عليها من الجهات المختصة .

وذلك فيما عدا:-

أ - السلع الواردة بالملحق رقم ( 2 ) الخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة .

ب - ما توافق عليه الجهات المختصة بوزارتي الصحة والزراعة من السلع المذكورة بهذه المادة

ج - السلع المقدم عنها فواتير متضمنة بلد المنشأ متي كانت صادرة من الشركات المنتجة

د - الحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجار الخارجية

و تقبل شهادة المنشأ دون تصديق بالنسبة للسلع ذات منشأ دول الاتحاد الأوربي أو اتفاقية السوق المشتركة للشرق و الجنوب الأفريقي ( الكوميسا ) أو اتفاقية تيسير التبادل بين الدول العربية و كذا الدول التي يطبق معها المعاملة بالمثل فيما يخص الإعفاء من التصديق وفقاً للقواعد المنظمة في هذا الشأن

ويسمح بالإفراج عن الرسائل غير المستوفاة لشهادة المنشأ بشرط تقديم صاحب الشأن خطاب ضمان غير مشروط بقيمة السلع المفرج عنها السلع المفرج عنها حسب تنسيق مصلحة الجمارك - ولا يرد خطاب الضمان إلا بعد استيفاء شهادة المنشأ ، على أن يتم استيفاء التعويض من خطاب الضمان وفقآ لأحكام المادة 15 من القانون 118 لسنة 1975

ويكون المستورد مسئولا عن البيانات المدونة لشهادة المنشأ وعلى سلطات الجمارك إذا تبين لها وجود أدلة كافية على أن حتى شهادة المنشأ محل شك أن تتخذ الإجراءات الأزمة للتحقق من صحة الشهادة - وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية .